الحصفكي

513

الدر المختار

كل من حكى أمرا لا يملك استئنافه ، إن فيه إيجاب الضمان على الغير لا يصدق وإن فيه نفي الضمان عن نفسه صدق انتهى ، فليحفظ هذا الضابط . ( ويضمن بالتعدي ) وهذا حكم الأمانات . وفي الخانية : التقييد بالمكان صحيح ، فلو قال لا تجاوز خوارزم فجاوز ضمن حصة شريكه . وفي الأشباه : نهى أحدهما شريكه عن الخروج وعن بيع النسيئة جاز ( كما يضمن الشريك ) عنانا أو مفاوضة . بحر ( بموته مجهلا نصيب صاحبه ) على المذهب ، والقول بخلافه غلط كما في الوقف من الخانية ، وسيجئ في الوديعة خلافا للأشباه . فروع : في المحيط : قد وقع حادثتان : الأولى نهاه عن البيع نسيئة فباع ، فأجبت بنفاذه في حصته ، وتوقفت في حصة شريكه ،